وفي رِوَايَةٍ(1): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".
وفِي رِوَايَةٍ(2): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".
وفي رِوَايَةٍ(3): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ(4): "بَرِيدًا"). [شاذ]
قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح(5)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.
واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.
وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.
قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح(6): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.
[قال](7) النووي(8): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1724) والترمذي رقم (1170) وقال: حديث حسن صحيح، ومالك في الموطأ (2/ 979 رقم 37).
(1) أحمد في المسند (2/ 437) ومسلم رقم (420/ 1339).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2899).
(2) أحمد في المسند (2/ 340) ومسلم رقم (419/ 1339).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1723).
(3) أحمد (2/ 347) ومسلم رقم (422/ 1339).
(4) في سننه رقم (1725) وهو حديث شاذ.
(5) (4/ 77).
(6) (4/ 75).
(7) في المخطوط (ب): وقال.
(8) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 103).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 54)