قالَ الحافظُ(1): وهو معلولٌ.
ورواهُ الحاكمُ(2) والبيهقيُّ(3) من حديثِ ابن عباسٍ موقوفًا في تفسيرِ قولهِ تعالَى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}(4) - "قال: خمسٌ في الرأْسِ، وخمسٌ في الجسدِ" فَذَكَرهُ.
وقد تقدمَ الكلامُ على قصِّ الشاربِ، والسِّواك، وقصِّ الأظفار، ونتفِ الإِبطِ، وحَلْقِ العانَةِ.
قوله: (وإعفاءُ اللحيةِ) إعفاءُ اللحيةِ توفيرُهَا كما في القاموسِ(5)، وفي روايةٍ للبخاري(6): "وفِّروا اللِّحى"، وفي روايةٍ أُخرى لمسلمٍ(7): "أوْفُوا اللِّحى"، وهو بمعناهُ. وكانَ مِنْ عادةِ الفُرْسِ قصُّ اللِّحيةِ فنهى الشارعُ عن ذلكَ وأَمرَ بإعفائها، قالَ القاضي عياضٌ(8): "يُكرَهُ حلقُ اللِّحيةِ وقصُّها وتحريقُها. وأما الأخذُ من طولِها وعرضِها فحسنٌ وتُكرهُ الشهرةُ في تعظيمِها كما تُكرهُ في قصِّها وجزِّها. وقد اختلفَ--------------------------------------------
= "التقريب" رقم (2510): مجهول.
ومحمد بن عمَّار بن ياسر: لم يرو عنه سوى ابنه سلمة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 375). وقال الحافظ في "التقريب" رقم (6166): مقبول.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 337): "حديث عمار رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن سلمة بن محمد بن عمَّار عن عمَّار. قال الحافظ: لم يسمع سلمة عمَّارًا. ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في "التلخيص" (1/ 77).
(2) في المستدرك (2/ 266) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في السنن الكبرى (1/ 149). قلت: وأخرجه الطبري في "جامع البيان" رقم (1910) وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 57) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (1172) بسند صحيح.
(4) سورة البقرة: الآية 124.
(5) القاموس المحيط ص 1693.
(6) في صحيحه رقم (5553 - البغا) من حديث ابن عمر.
(7) في صحيحه رقم (54/ 259) من حديث ابن عمر.
(8) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 151).
ورواهُ الحاكمُ(2) والبيهقيُّ(3) من حديثِ ابن عباسٍ موقوفًا في تفسيرِ قولهِ تعالَى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}(4) - "قال: خمسٌ في الرأْسِ، وخمسٌ في الجسدِ" فَذَكَرهُ.
وقد تقدمَ الكلامُ على قصِّ الشاربِ، والسِّواك، وقصِّ الأظفار، ونتفِ الإِبطِ، وحَلْقِ العانَةِ.
قوله: (وإعفاءُ اللحيةِ) إعفاءُ اللحيةِ توفيرُهَا كما في القاموسِ(5)، وفي روايةٍ للبخاري(6): "وفِّروا اللِّحى"، وفي روايةٍ أُخرى لمسلمٍ(7): "أوْفُوا اللِّحى"، وهو بمعناهُ. وكانَ مِنْ عادةِ الفُرْسِ قصُّ اللِّحيةِ فنهى الشارعُ عن ذلكَ وأَمرَ بإعفائها، قالَ القاضي عياضٌ(8): "يُكرَهُ حلقُ اللِّحيةِ وقصُّها وتحريقُها. وأما الأخذُ من طولِها وعرضِها فحسنٌ وتُكرهُ الشهرةُ في تعظيمِها كما تُكرهُ في قصِّها وجزِّها. وقد اختلفَ--------------------------------------------
= "التقريب" رقم (2510): مجهول.
ومحمد بن عمَّار بن ياسر: لم يرو عنه سوى ابنه سلمة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 375). وقال الحافظ في "التقريب" رقم (6166): مقبول.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 337): "حديث عمار رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن سلمة بن محمد بن عمَّار عن عمَّار. قال الحافظ: لم يسمع سلمة عمَّارًا. ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في "التلخيص" (1/ 77).
(2) في المستدرك (2/ 266) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في السنن الكبرى (1/ 149). قلت: وأخرجه الطبري في "جامع البيان" رقم (1910) وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 57) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (1172) بسند صحيح.
(4) سورة البقرة: الآية 124.
(5) القاموس المحيط ص 1693.
(6) في صحيحه رقم (5553 - البغا) من حديث ابن عمر.
(7) في صحيحه رقم (54/ 259) من حديث ابن عمر.
(8) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 151).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)