[ثانيًا]: أبواب مواقيت الإِحرام وصفته وأحكامه
[الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها
1/ 1811 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمْ؛ قال: "فَهُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ لِمَنْ كانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها"(1). [صحيح]
2/ 1812 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِل أهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَكَرَ لي وَلَمْ أسْمَعْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَمَهَلُّ أهْل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. [صحيح]
زَادَ أحْمَدُ(3) في رِوَايَةٍ: وَقاس النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 238) والبخاري رقم (1526) ومسلم رقم (11/ 1181).
(2) أحمد في المسند (2/ 151) والبخاري رقم (1525) ومسلم رقم (13/ 1182).
(3) في المسند (2/ 3) من طريق نافع عن ابن عمر من قوله وإسناده صحيح.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 78) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفَة، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار - الجزري المكي - فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم (1921) عن شعبة، بهذا الإسناد. دون ذكر ميفات أهل العراق.
ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق، ولم يرد ذكره =
[الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها
1/ 1811 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمْ؛ قال: "فَهُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ لِمَنْ كانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها"(1). [صحيح]
2/ 1812 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِل أهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَكَرَ لي وَلَمْ أسْمَعْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَمَهَلُّ أهْل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ"(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. [صحيح]
زَادَ أحْمَدُ(3) في رِوَايَةٍ: وَقاس النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 238) والبخاري رقم (1526) ومسلم رقم (11/ 1181).
(2) أحمد في المسند (2/ 151) والبخاري رقم (1525) ومسلم رقم (13/ 1182).
(3) في المسند (2/ 3) من طريق نافع عن ابن عمر من قوله وإسناده صحيح.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 78) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفَة، ولأهلِ نجدٍ قرنًا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم.
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار - الجزري المكي - فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم (1921) عن شعبة، بهذا الإسناد. دون ذكر ميفات أهل العراق.
ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق، ولم يرد ذكره =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 69)