قوله: (وقَّت) المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به [تعليق](1) الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.
وقال القاضي عياض(2): وقت: أي حدد.
قال الحافظ(3): وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.
قال ابن الأثير(4): التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.
وقال ابن دقيق العيد(5): إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.--------------------------------------------
= • وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه الشافعي في الأم (3/ 342 رقم 1007) وفي المسند (رقم 758 - ترتيب) والبيهقي (5/ 28) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأم" (3/ 342 رقم 1008) وفي المسند رقم (760) عن طاوس قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.
قلت: وهو مرسل بسند ضعيف.
• وقد أورد الحافظ في الفتح (3/ 390) بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللها، وقال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال … لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
(1) في المخطوط (ب): (تعلق).
(2) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 293).
(3) في "الفتح" (3/ 385).
(4) النهاية (5/ 212).
(5) في "إحكام الأحكام" (3/ 2).
وقال القاضي عياض(2): وقت: أي حدد.
قال الحافظ(3): وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.
قال ابن الأثير(4): التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.
وقال ابن دقيق العيد(5): إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.--------------------------------------------
= • وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه الشافعي في الأم (3/ 342 رقم 1007) وفي المسند (رقم 758 - ترتيب) والبيهقي (5/ 28) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأم" (3/ 342 رقم 1008) وفي المسند رقم (760) عن طاوس قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.
قلت: وهو مرسل بسند ضعيف.
• وقد أورد الحافظ في الفتح (3/ 390) بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللها، وقال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال … لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
(1) في المخطوط (ب): (تعلق).
(2) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 293).
(3) في "الفتح" (3/ 385).
(4) النهاية (5/ 212).
(5) في "إحكام الأحكام" (3/ 2).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 71)