‌‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ في أشهر الحج وكراهة الإِحرام به قبلها
11/ 1821 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحَجّ إلَّا في أشْهُرِ الحَجِّ. أخْرَجَهُ البُخارِيُّ(1). [أثر صحيح]
وَلَهُ(2) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "أشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحخةِ. [أثر صحيح]
وَللدَّارَقُطْني مثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ(3). [أثر حسن]
وَابْنِ عَبَّاسٍ(4). [أثر حسن]--------------------------------------------
= قربت داره من الحرم أم بعدت، وبه قال ابن عمر.
وقال مالك وأحمد يلزمه.
وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام، وإلا فلا". اهـ.
قلت: والراجح ما ذهب إليه الشافعية لما ذكر من أدلة خلال هذا الباب.
(1) أخرجه البخاري (3/ 419 رقم الباب 33 - مع الفتح) تعليقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 420): وصله ابن خزيمة رقم (2596) والحاكم (1/ 448) والدارقطني (2/ 233 رقم 76) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "لا يحرم بالحج إلَّا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج".
ورواه ابن جرير - في جامع البيان (4/ 115 رقم 3523 - شاكر)، من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". اهـ. فأثر ابن عباس أثر صحيح، والله أعلم.
(2) أي البخاري في صحيحه (9/ 413 رقم الباب 33 مع الفتح) تعليقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 420): "وصله الطبري والدارقطني (2/ 226 رقم 46) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال: "الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
وروى البيهقي (4/ 342) من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان". اهـ.
فأثر ابن عمر أثر صحيح، والله أعلم.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 227 رقم 52) بسند حسن.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 226 - 227 رقم 47) بسند حسن.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 88)