ولهم جوابات أخر غير ناهضة فتركها أولى.
والحق أن المُحَرَّمَ من الطيب على المُحْرِمِ هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإِحرام وبقي أثره لونًا وريحًا(1).
ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطيب قياسًا على عدم جواز استدامة اللباس، لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب، فليست بطيب سلمنا استواءهما، فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.
20/ 1830 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ في حَدِيثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَليُحْرِم أحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2). [صحيح]
هذا الحديث ذكره صاحب المهذب(3) عن ابن عمر. قال الحافظ(4): كأنه أخذه من كلام ابن المنذر فإنه ذكره كذلك بغير إسناد، وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب(5).
ووهم من عزاه إلى الترمذي، وقد عزاه المصنف إلى أحمد (2).
قال في مجمع الزوائد(6): أخرجه الطبراني في الأوسط(7) وإسناده حسن.
وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم كما سيأتي في باب: ما يتجنبه المحرم من اللباس(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع (7/ 232 - 233) وقد تقدم نقل كلامه، والمغني لابن قدامة (5/ 77 - 80).
(2) في المسند (2/ 34).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (416) وابن خزيمة رقم (2601)، وهو حديث صحيح.
(3) المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي (2/ 696).
(4) في "التلخيص" (2/ 453).
(5) قال النووي في المجموع شرح المهذب عن هذا الحديث (7/ 223): غريب ويغني عنه ما ثبت عن ابن عباس، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه … الحديث. أخرجه البخاري رقم (1545).
(6) (3/ 219).
(7) في الأوسط رقم (5265).
(8) الباب الأول عند الحديث رقم (1/ 1879) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 100)