وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.
واعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانًا أو تمتعًا أو إفرادًا، وقد ختلفت الأحاديث في ذلك؛ فروي أنه حج قرانًا من جهة جماعة من الصحابة:
(منهم) ابن عمر عند الشيخين(1).
وعنه عند مسلم(2).
وعائشة عندهما(3) أيضًا.
وعنها عند أبي داود(4).
وعنها عند مالك في الموطأ(5).
وجابر عند الترمذي(6).
وابن عباس عند أبي داود(7).
وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي(8).
والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي(9).
وعليّ عند النسائي(10).
وعنه عند الشيخين(11) وسيأتي.
وعمران بن حصين عند مسلم(12).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (1640) ومسلم رقم (181/ 1230).
(2) في صحيحه رقم (180/ 1230).
(3) البخاري رقم (1638) ومسلم رقم (181/ 1230).
(4) في سننه رقم (1781) وهو حديث صحيح.
(5) (1/ 335 رقم 36)، وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (824) وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال.
(7) في سننه رقم (1800) وهو حديث صحيح.
(8) برقم (1849) من كتابنا هذا.
(9) برقم (1853) من كتابنا هذا.
(10) في سننه رقم (2723) وهو حديث صحيح.
(11) البخاري رقم (1569) ومسلم رقم (159/ 1223).
(12) في صحيحه رقم (168/ 1226).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 111)