31/ 1841 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أهَلَّ النَّبِيُّ بِعُمْرَةٍ وأهَلَّ أصْحابُهُ بالحَجّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أصْحابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِم(2). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمانُ كَذَلِكَ، وَأوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْها مُعاوِيَةُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [إسناده ضعيف]
الرواية الأخرى حسنها الترمذي(5).
قوله: (فقال من أراد منكم أن يهلّ .. ) إلخ، فيه الإِذن منه صلى الله عليه وسلم بالحجّ إفرادًا وقرانًا وتمتعًا.
والإِفراد: هو الإِهلال بالحجّ وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء، ولا خلاف في جوازه.
والقران: هو الإِهلال بالحجّ والعمرة معًا، وهو أيضًا متفق على جوازه أو الإِهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ أو عكسه وهذا مختلف فيه.
والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحجّ ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحجّ في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران.
قال ابن عبد البرّ(6): ومن التمتع أيضًا القران، ومن التمتع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة. انتهى.
وقد حكى النووي في شرح مسلم(7) الإِجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع [عن](8) بعض الصحابة.
قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ)، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 240).
(2) في صحيحه رقم (196/ 1239).
(3) في المسند (1/ 292) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
(4) في سننه رقم (822) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
(5) في سننه عقب الحديث (822).
(6) في "التمهيد" (8/ 166).
(7) (8/ 134).
(8) في المخطوط (ب): (من).
وفي رِوَايَةٍ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمانُ كَذَلِكَ، وَأوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْها مُعاوِيَةُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4). [إسناده ضعيف]
الرواية الأخرى حسنها الترمذي(5).
قوله: (فقال من أراد منكم أن يهلّ .. ) إلخ، فيه الإِذن منه صلى الله عليه وسلم بالحجّ إفرادًا وقرانًا وتمتعًا.
والإِفراد: هو الإِهلال بالحجّ وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء، ولا خلاف في جوازه.
والقران: هو الإِهلال بالحجّ والعمرة معًا، وهو أيضًا متفق على جوازه أو الإِهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ أو عكسه وهذا مختلف فيه.
والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحجّ ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحجّ في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران.
قال ابن عبد البرّ(6): ومن التمتع أيضًا القران، ومن التمتع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة. انتهى.
وقد حكى النووي في شرح مسلم(7) الإِجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع [عن](8) بعض الصحابة.
قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ)، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 240).
(2) في صحيحه رقم (196/ 1239).
(3) في المسند (1/ 292) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
(4) في سننه رقم (822) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
(5) في سننه عقب الحديث (822).
(6) في "التمهيد" (8/ 166).
(7) (8/ 134).
(8) في المخطوط (ب): (من).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 110)