وادّعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة(1) وهو متروك. وادعى بعض: أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه.
[الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإِفراد والقران وبيان أفضلها
28/ 1838 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحجٍ فليهلَّ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ"، قالَتْ: وأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ وَأهَلَّ بِهِ ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ مَعَهُ ناسٌ بالعُمْرَةِ وَالحَجّ، وَأهَلَّ ناسٌ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
29/ 1839 - (وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعَالى فَفَعَلْنَاها مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرّمُهُ وَلمْ يَنْهَ عَنْهُ حتَّى ماتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
ولأحْمَدَ(4) وَمسلِمٍ(5): نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجّ وَلمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ). [صحيح]
30/ 1840 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ: أن عَليًّا كانَ يأمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثْمان يَنْهَى عَنْها، فَقالَ عُثْمانُ كَلِمَةً، فَقالَ عَليٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ عُثْمانُ: أجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال أحمد: متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك، الجرح والتعديل (3/ 27) المجروحين (1/ 229) الميزان (1/ 513) والخلاصة ص 79.
(2) أحمد في المسند (6/ 191) والبخاري رقم (1638) ومسلم رقم (111/ 1211).
(3) أحمد في المسند (4/ 436) والبخاري رقم (4518) ومسلم رقم (173/ 1226).
(4) في المسند (4/ 436).
(5) في صحيحه رقم (172/ 1226).
(6) في المسند (1/ 61).
(7) في صحيحه رقم (158/ 1223).
[الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإِفراد والقران وبيان أفضلها
28/ 1838 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحجٍ فليهلَّ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ"، قالَتْ: وأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ وَأهَلَّ بِهِ ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ مَعَهُ ناسٌ بالعُمْرَةِ وَالحَجّ، وَأهَلَّ ناسٌ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
29/ 1839 - (وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعَالى فَفَعَلْنَاها مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرّمُهُ وَلمْ يَنْهَ عَنْهُ حتَّى ماتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
ولأحْمَدَ(4) وَمسلِمٍ(5): نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجّ وَلمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ). [صحيح]
30/ 1840 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ: أن عَليًّا كانَ يأمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثْمان يَنْهَى عَنْها، فَقالَ عُثْمانُ كَلِمَةً، فَقالَ عَليٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ عُثْمانُ: أجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال أحمد: متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك، الجرح والتعديل (3/ 27) المجروحين (1/ 229) الميزان (1/ 513) والخلاصة ص 79.
(2) أحمد في المسند (6/ 191) والبخاري رقم (1638) ومسلم رقم (111/ 1211).
(3) أحمد في المسند (4/ 436) والبخاري رقم (4518) ومسلم رقم (173/ 1226).
(4) في المسند (4/ 436).
(5) في صحيحه رقم (172/ 1226).
(6) في المسند (1/ 61).
(7) في صحيحه رقم (158/ 1223).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 109)