يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم عليّ وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي، كما قال النووي(1).
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3) وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي(4): إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر(5).
قال البيهقي(6): لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى.
وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول(7) في خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد هل يكونو غيره فيه مثله [أم](8) لا؟.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 131 - 132).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 395).
(3) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزيّ (ص 160).
(4) الروض النضير (3/ 294 - 295).
(5) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 234) من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل.
وهو أثر صحيح.
(6) في معرفة السنن والآثار (7/ 449 - 500).
(7) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 446) بتحقيقي:
"والحاصلُ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقُّ ويوجبه الإنصاف، عدم التناولِ لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل الدليل الخارجيِّ، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلالُ بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعةِ المخصوصةِ على ثبوت مثلِ ذلك لسائر الأمةِ، فكان هذا مع الأدلة الدالةِ على عموم الرسالةِ وعلى استواءِ أقدامِ هذه الأمة في الأحكامِ الشرعيةِ مُفيدًا لإلحاق غيرِ ذلك المخاطب به في ذلك الحكمِ عند الإطلاق، إلى أن يقومَ الدليلُ الدالُّ على اختصاصه بذلك.
فعرفْتَ بهذا أن الراجح التعميمُ حتى يقومَ دليل التخصيص، لا كما قيل أن الراجحَ التخصيصُ حتى يقوم دليلُ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه". اهـ.
(8) في المخطوط (ب): (أو).
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3) وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي(4): إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر(5).
قال البيهقي(6): لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى.
وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول(7) في خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد هل يكونو غيره فيه مثله [أم](8) لا؟.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 131 - 132).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 395).
(3) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جُزيّ (ص 160).
(4) الروض النضير (3/ 294 - 295).
(5) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 234) من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل.
وهو أثر صحيح.
(6) في معرفة السنن والآثار (7/ 449 - 500).
(7) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 446) بتحقيقي:
"والحاصلُ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقُّ ويوجبه الإنصاف، عدم التناولِ لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل الدليل الخارجيِّ، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلالُ بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعةِ المخصوصةِ على ثبوت مثلِ ذلك لسائر الأمةِ، فكان هذا مع الأدلة الدالةِ على عموم الرسالةِ وعلى استواءِ أقدامِ هذه الأمة في الأحكامِ الشرعيةِ مُفيدًا لإلحاق غيرِ ذلك المخاطب به في ذلك الحكمِ عند الإطلاق، إلى أن يقومَ الدليلُ الدالُّ على اختصاصه بذلك.
فعرفْتَ بهذا أن الراجح التعميمُ حتى يقومَ دليل التخصيص، لا كما قيل أن الراجحَ التخصيصُ حتى يقوم دليلُ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه". اهـ.
(8) في المخطوط (ب): (أو).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 108)