‌‌[الباب التاسع] باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
46/ 1856 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: قَدِمَ علِيٌّ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمن فَقالَ: "بِم أهْلَلْتَ يا علِيّ؟ "، فَقالَ: أهْلَلْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لَوْلا أن مَعِي الهَدْيَ لأحْلَلْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَرَوَاهُ النَّسائي(2) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ وَقالَ: فَقالَ لِعَلِيٍّ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أُهِل بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
47/ 1857 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بالبَطْحاء فَقالَ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ " قالَ: قُلْتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالي … النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ "، قُلْتُ: لا، قالَ: "فَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوة ثُمَّ [أحِلَّ](3) ": فَطُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أتَيْتُ امْرأة مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4).
وفي لَفْظٍ قالَ: "كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أحْرَمْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بإهْلالٍ كإهْلال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَهُ أخْرَجَاهُ(5). [صحيح]
قوله: (في حديث عليّ: لولا أن معي الهدي لأحللت)، قال البخاري(6): زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهل به النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قوله: (ثم أتيت امرأة من قومي) في رواية للبخاري(7): "امرأة من قيس"،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 185) والبخاري رقم (1558) ومسلم رقم (213/ 1250).
(2) في سننه رقم (2743).
(3) في المخطوط (أ) و (ب): (حل) والمثبت من مصادر التخريج.
(4) أحمد في المسند (4/ 395، 396) والبخاري رقم (1559) ومسلم رقم (155/ 1221).
(5) البخاري رقم (1795) ومسلم رقم (154/ 1221).
(6) في صحيحه رقم (1558).
(7) في صحيحه رقم (1795).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 135)