[الباب الرابع] باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة
10/ 1888 - (عَنِ البَرَاءِ قالَ: اعتَمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذِي القَعْدَةِ، فأبى أهلُ مكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مكَّة حتَّى قاضَاهُمْ لا يُدْخِلُ مكَّةَ سِلاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ(1). [صحيح]
11/ 1889 - (عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فحالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحرَ هَدْيَهُ، وحلَقَ رأْسهُ بالحُدَيْبِيَةِ وقاضَاهُمْ على أنْ يعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، ولَا يَحْملَ سلاحًا علَيْهِمْ إلا سُيُوفًا، ولا يُقِيم إلَّا ما أَحَبُّوا، فاعْتمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كانَ صالحهُمْ؛ فَلَمَّا أنْ أَقامَ بِهَا ثَلاثَة أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أنْ يَخْرُجَ فخَرَجَ. رَواهُما أَحْمَدُ(2) والْبُخاريُّ(3). [صحيح]
وهْوَ دَليلٌ على أَنَّ للْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حيْثُ أُحْصِر).
قوله: (إلا في القِراب) بكسر القاف، هو وعاء(4) يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل.
وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم.
(الأول) أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم.
(والثاني) أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 298) والبخاري رقم (4251).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (938) وأبو عوانة (4/ 238) وابن حبان رقم (4873) والبيهقي في السنن الصغير رقم (2909) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 124).
(3) في صحيحه رقم (2701) و (4252).
وهو حديث صحيح.
(4) النهاية لابن الأثير (4/ 34).
10/ 1888 - (عَنِ البَرَاءِ قالَ: اعتَمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذِي القَعْدَةِ، فأبى أهلُ مكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مكَّة حتَّى قاضَاهُمْ لا يُدْخِلُ مكَّةَ سِلاحًا إِلَّا فِي القِرَابِ(1). [صحيح]
11/ 1889 - (عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فحالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحرَ هَدْيَهُ، وحلَقَ رأْسهُ بالحُدَيْبِيَةِ وقاضَاهُمْ على أنْ يعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، ولَا يَحْملَ سلاحًا علَيْهِمْ إلا سُيُوفًا، ولا يُقِيم إلَّا ما أَحَبُّوا، فاعْتمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كانَ صالحهُمْ؛ فَلَمَّا أنْ أَقامَ بِهَا ثَلاثَة أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أنْ يَخْرُجَ فخَرَجَ. رَواهُما أَحْمَدُ(2) والْبُخاريُّ(3). [صحيح]
وهْوَ دَليلٌ على أَنَّ للْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حيْثُ أُحْصِر).
قوله: (إلا في القِراب) بكسر القاف، هو وعاء(4) يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل.
وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم.
(الأول) أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم.
(والثاني) أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 298) والبخاري رقم (4251).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (938) وأبو عوانة (4/ 238) وابن حبان رقم (4873) والبيهقي في السنن الصغير رقم (2909) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 124).
(3) في صحيحه رقم (2701) و (4252).
وهو حديث صحيح.
(4) النهاية لابن الأثير (4/ 34).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 186)