وَرَوى أبو دَاود(1) أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قالَ: وَهِمَ ابْنُ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ). [صحيح مقطوع]
حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة(2)، وهو ضعيف وقد وثق.
وحديث أبي رافع قال الترمذي(3): حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال". رواه مالك(4) مرسلًا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري(5) وفي إسناده رجل مجهول.
قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإِحرام.
قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.
قوله: (ولا يخطب) أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبًا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول.
قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم)، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض(6) ولكنه متعقب بأنه قد--------------------------------------------
= في السنن (3/ 262) وأبي نعيم في الحلية (3/ 264) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 336) وفي السنن الكبرى (5/ 66) و (7/ 211) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 152) ط: ابن تيمية. والبغوي في شرح السنة رقم (1982).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1845) وهو صحيح مقطوع.
(2) أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى القاضي، من بني قيس بن ثَعْلَبة: ضعيف، من السادسة .. (ق).
"التقريب" رقم الترجمة (619).
(3) في السنن (3/ 200).
(4) في الموطأ (1/ 348 رقم 69) مرسلًا.
(5) في المختصر (2/ 359).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 552).
حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة(2)، وهو ضعيف وقد وثق.
وحديث أبي رافع قال الترمذي(3): حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
قال: وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال". رواه مالك(4) مرسلًا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري(5) وفي إسناده رجل مجهول.
قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإِحرام.
قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.
قوله: (ولا يخطب) أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل: لا يكون خطيبًا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول.
قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم)، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض(6) ولكنه متعقب بأنه قد--------------------------------------------
= في السنن (3/ 262) وأبي نعيم في الحلية (3/ 264) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 336) وفي السنن الكبرى (5/ 66) و (7/ 211) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 152) ط: ابن تيمية. والبغوي في شرح السنة رقم (1982).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (1845) وهو صحيح مقطوع.
(2) أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى القاضي، من بني قيس بن ثَعْلَبة: ضعيف، من السادسة .. (ق).
"التقريب" رقم الترجمة (619).
(3) في السنن (3/ 200).
(4) في الموطأ (1/ 348 رقم 69) مرسلًا.
(5) في المختصر (2/ 359).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 552).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 199)