يزيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقضيا نسكًا واهديا هديًا".
قال الحافظ(1): رجاله ثقات مع إرساله.
ورواه ابن وهب في موطئه(2) من طريق سعيد بن المسيب مرسلًا.
وأثر علي [عليه السلام](3) المذكور في الباب في التفرق أخرج نحوه البيهقي(4) عن ابن عباس موقوفًا.
وروى ابن وهب في موطئه(5) عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل(6) بسند معضل.
قوله: (حتى يقضيا حجَّهما)، استدلَّ به من قال إنه يجب المضيّ في فاسد الحجِّ وهم الأكثر. وقال داود: لا يجب كالصلاة(7).
قوله: (ثم عليهما حج قابل)، استدل به من قال إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور.
قوله: (والهدي)، تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة(8) والناصر(9).
ويدل على ما قالاه قوله صلى الله عليه وسلم: "واهديا هديًا"، كما في مرسل أبي داود(10) المذكور.--------------------------------------------
= وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم بن هَزَّال غير هذا الحديث من غير شك".
ومما تقدم يدل على أنهما واحد، والله أعلم.
وانظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 40) والمحلى (7/ 190) وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (2/ 191 - 192 رقم 171).
(1) في "التلخيص" (2/ 539).
(2) كما في "التلخيص" (2/ 539) مرسلًا.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في السنن الكبرى (5/ 167).
(5) كما في "نصب الراية" (3/ 125 - 126) والدراية (2/ 40)، وهو ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(6) كما في "التلخيص" (2/ 539).
(7) انظر تفصيل ذلك في المغني (5/ 205 - 207).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 273).
(9) البحر الزخار (2/ 323).
(10) رقم (140) كما تقدم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 205)