قال في القاموس(1): هو بضم الهمزة ويثلث.
قوله: (حاقف) قال في القاموس(2): [الحاقف](3): الرابض في حقف من الرمل أو يكون منطويًا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوق انتهى.
قوله: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلخ، إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين أحدهما أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي.
(الثاني) أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا بإذنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حمار البهزي: (أقروه حتى يأتي صاحبه).
وفيه دليل على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه.
37/ 1915 - (وعَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في منْزِل في طَرِيقِ مكَّةَ ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمامَنَا، والْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عامَ الْحُدَيْبِيَّةَ، فأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًا، وأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِف نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فأبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلى الْفَرَسِ فأسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنسيتُ السَّوْطَ، والرُّمْحَ فقلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ والرُّمْحَ، قَالُوا: والله لا نُعينُكَ عَليهِ، فَغَضبْتُ فَنَزَلْتُ فَأخَذْتُهُمَا، ثمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ على الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يأْكُلُونَهُ، ثمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إيَّاهُ وَهُمْ حُرُم، فَرُحنا وَخَبأتُ العَضُدَ مَعِي، فأدْرَكْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسألْنَاهُ عنْ ذَلِكَ فقالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، فقلْتُ: نَعَمْ، فنَاوَلْتُهُ الْعَضدَ فأكَلَها وَهْوَ مُحْرم. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(4)، ولَفْظُهُ للْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَلَهُمْ(5) فِي رِوَايَةٍ: "هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1624.
(2) القاموس المحيط ص 1035.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 301) والبخاري رقم (1824) ومسلم رقم (59/ 1196).
(5) أحمد في المسند (5/ 302) والبخاري رقم (1823) ومسلم رقم (56/ 1196).
قوله: (حاقف) قال في القاموس(2): [الحاقف](3): الرابض في حقف من الرمل أو يكون منطويًا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوق انتهى.
قوله: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلخ، إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين أحدهما أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي.
(الثاني) أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا بإذنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حمار البهزي: (أقروه حتى يأتي صاحبه).
وفيه دليل على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه.
37/ 1915 - (وعَنْ أَبي قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في منْزِل في طَرِيقِ مكَّةَ ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمامَنَا، والْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عامَ الْحُدَيْبِيَّةَ، فأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًا، وأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِف نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فأبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلى الْفَرَسِ فأسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنسيتُ السَّوْطَ، والرُّمْحَ فقلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ والرُّمْحَ، قَالُوا: والله لا نُعينُكَ عَليهِ، فَغَضبْتُ فَنَزَلْتُ فَأخَذْتُهُمَا، ثمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ على الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يأْكُلُونَهُ، ثمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إيَّاهُ وَهُمْ حُرُم، فَرُحنا وَخَبأتُ العَضُدَ مَعِي، فأدْرَكْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسألْنَاهُ عنْ ذَلِكَ فقالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، فقلْتُ: نَعَمْ، فنَاوَلْتُهُ الْعَضدَ فأكَلَها وَهْوَ مُحْرم. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(4)، ولَفْظُهُ للْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَلَهُمْ(5) فِي رِوَايَةٍ: "هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1624.
(2) القاموس المحيط ص 1035.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) أحمد في المسند (5/ 301) والبخاري رقم (1824) ومسلم رقم (59/ 1196).
(5) أحمد في المسند (5/ 302) والبخاري رقم (1823) ومسلم رقم (56/ 1196).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 219)