ولمُسْلِمٍ(1): "هَلْ أَشارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ "، [قَالُوا](2): لَا، قَالَ: "فَكُلُوهُ".
وللْبُخاريِّ(3): قالَ: "مِنْكُمْ أحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْملَ عَلَيْها أوْ أشَارَ إِلَيْها؟ "، قالُوا: لَا، قالَ: "فَكلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمها"). [صحيح]
قوله: (أمامنا) بفتح الهمزة.
قوله: (عام الحديبية)، هذا هو الصواب.
ووقع في رواية للبخاري (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا وهو غلط كما قال الإِسماعيلي(4)، فإن القصة كانت في العمرة.
وقال الحافظ(5): لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع. وأيضًا فالحج في الأصل: القصد للبيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.
قوله: (والله لا نعينك)، زاد أبو عوانة: "إنا محرمون".
وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أَنه يحرم على المحرم الإِعانة على قتل الصيد.
قوله: (وخبأت) في رواية للبخاري (3): "فحملنا ما بقي من لحم الأتان".
قوله: (فكلوه) صيغة الأمر هنا للإِباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال.
قوله: (قال منكم أحد أمره .. ) إلخ، في رواية للبخاري(6) [قال](7): أمنكم بزيادة الهمزة، ولفظ مسلم(8): "هل منكم أحد أمره".
فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإِشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد.
قوله: (أن يحمل عليها أو أشار إليها) الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري (3) ولفظه: فرأينا حمر وحش--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (64/ 1196).
(2) في المخطوط (ب): (فقالوا).
(3) في صحيحه رقم (1824).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 29).
(5) في "الفتح" (4/ 29).
(6) كما في "فتح الباري" (4/ 30).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في صحيحه رقم (60/ 1196).
وللْبُخاريِّ(3): قالَ: "مِنْكُمْ أحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْملَ عَلَيْها أوْ أشَارَ إِلَيْها؟ "، قالُوا: لَا، قالَ: "فَكلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمها"). [صحيح]
قوله: (أمامنا) بفتح الهمزة.
قوله: (عام الحديبية)، هذا هو الصواب.
ووقع في رواية للبخاري (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا وهو غلط كما قال الإِسماعيلي(4)، فإن القصة كانت في العمرة.
وقال الحافظ(5): لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع. وأيضًا فالحج في الأصل: القصد للبيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.
قوله: (والله لا نعينك)، زاد أبو عوانة: "إنا محرمون".
وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أَنه يحرم على المحرم الإِعانة على قتل الصيد.
قوله: (وخبأت) في رواية للبخاري (3): "فحملنا ما بقي من لحم الأتان".
قوله: (فكلوه) صيغة الأمر هنا للإِباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال.
قوله: (قال منكم أحد أمره .. ) إلخ، في رواية للبخاري(6) [قال](7): أمنكم بزيادة الهمزة، ولفظ مسلم(8): "هل منكم أحد أمره".
فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإِشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد.
قوله: (أن يحمل عليها أو أشار إليها) الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري (3) ولفظه: فرأينا حمر وحش--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (64/ 1196).
(2) في المخطوط (ب): (فقالوا).
(3) في صحيحه رقم (1824).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 29).
(5) في "الفتح" (4/ 29).
(6) كما في "فتح الباري" (4/ 30).
(7) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في صحيحه رقم (60/ 1196).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 220)