قال ابن قدامة(1): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا [نعلم](2) فيه خلافًا، انتهى.
قوله: ([لا](3) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين(4) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.
واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك(5) والكوفيون (6) واختاره الطبري(6)، [وتخصيص](7) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت](8) اليابس كالصيد الميت.
قال ابن قدامة(9): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش](10).
ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي(11) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".
قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.
قوله: (ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.
[قال](12) النووي(13): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.--------------------------------------------
(1) في المغني (5/ 186 - 187).
(2) في المخطوط (ب): (يعلم).
(3) في المخطوط (أ): (ولا).
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(5) التسهيل (3/ 958).
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (فتخصيص).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في المغني (5/ 187).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(12) في المخطوط (ب): (وقال).
(13) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 126).
قوله: ([لا](3) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين(4) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.
واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك(5) والكوفيون (6) واختاره الطبري(6)، [وتخصيص](7) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت](8) اليابس كالصيد الميت.
قال ابن قدامة(9): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش](10).
ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي(11) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".
قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.
قوله: (ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.
[قال](12) النووي(13): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.--------------------------------------------
(1) في المغني (5/ 186 - 187).
(2) في المخطوط (ب): (يعلم).
(3) في المخطوط (أ): (ولا).
(4) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(5) التسهيل (3/ 958).
(6) حكاه الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (فتخصيص).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) في المغني (5/ 187).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 48).
(12) في المخطوط (ب): (وقال).
(13) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 126).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 227)