ثور، فالمراد بهذا المبهم من عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (من أحدث فيها حدثًا) أي عمل بخلاف السنة كمن ابتدع بها بدعة، زاد مسلم(1) وأبو داود(2) في هذا الحديث: "أو آوى محدثًا".
قوله: (فعليه لعنة الله) إلخ، أي اللعنة المستقرّة من الله على الكفار، وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله.
وقيل: [إن](3) المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر.
واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر.
قوله: (ما بين مأزِميها) قال النووي(4): المأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي وهو الجبل، وقيل(5): المضيق بين جبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها، انتهى.
قوله: (أن لا يهراق فيها دم)، فيه دليل على تحريم إراقة الدماء [بالمدينة](6) لغير ضرورة.
قوله: (إلا لِعَلْف) هو بإسكان اللام مصدر علفت(7). وأما العَلَف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (467/ 1370).
(2) في سننه رقم (2034).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 147).
(5) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص 1390: "المأزمان: مضيقٌ بين جَمْع وعرفة، وآخر بين مكة ومنًى" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (في المدينة).
(7) انظر: لسان العرب (9/ 255 - 256).
قوله: (من أحدث فيها حدثًا) أي عمل بخلاف السنة كمن ابتدع بها بدعة، زاد مسلم(1) وأبو داود(2) في هذا الحديث: "أو آوى محدثًا".
قوله: (فعليه لعنة الله) إلخ، أي اللعنة المستقرّة من الله على الكفار، وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله.
وقيل: [إن](3) المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر.
واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر.
قوله: (ما بين مأزِميها) قال النووي(4): المأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي وهو الجبل، وقيل(5): المضيق بين جبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها، انتهى.
قوله: (أن لا يهراق فيها دم)، فيه دليل على تحريم إراقة الدماء [بالمدينة](6) لغير ضرورة.
قوله: (إلا لِعَلْف) هو بإسكان اللام مصدر علفت(7). وأما العَلَف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (467/ 1370).
(2) في سننه رقم (2034).
وهو حديث صحيح.
(3) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 147).
(5) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص 1390: "المأزمان: مضيقٌ بين جَمْع وعرفة، وآخر بين مكة ومنًى" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (في المدينة).
(7) انظر: لسان العرب (9/ 255 - 256).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 249)