من [أخَذَ](1) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم(2) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم(3): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي(4): تابعي وُثق، وقد وهم البزار(5) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود(6) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم(7) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم(8) كما عرفت.
قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.
قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس(9): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل](10) محركة: الغنيمة والهبة.
قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها(11)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.
قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 199 - 200) والدورقي في مسند سعد رقم (122) وأبو يعلى رقم (806) والطحاوي (4/ 191).
وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون".
(1) في المخطوط (ب): (وجد).
(2) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في الجرح والتعديل (4/ 127 رقم الترجمة 549).
(4) في الميزان (2/ 212 رقم الترجمة 3485) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 317 رقم الترجمة 2127): (وثق) فقط.
(5) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (3/ 311 رقم 1102).
(6) في سننه رقم (2038) وهو حديث صحيح.
(7) في المستدرك (1/ 486 - 487) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(8) في صحيحه رقم (1364).
(9) القاموس المحيط ص 1374.
(10) في المخطوط (ب): (النفل).
(11) القاموس المحيط ص 1462.
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم(2) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم(3): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي(4): تابعي وُثق، وقد وهم البزار(5) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود(6) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم(7) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم(8) كما عرفت.
قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.
قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس(9): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل](10) محركة: الغنيمة والهبة.
قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها(11)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.
قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 199 - 200) والدورقي في مسند سعد رقم (122) وأبو يعلى رقم (806) والطحاوي (4/ 191).
وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون".
(1) في المخطوط (ب): (وجد).
(2) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في الجرح والتعديل (4/ 127 رقم الترجمة 549).
(4) في الميزان (2/ 212 رقم الترجمة 3485) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 317 رقم الترجمة 2127): (وثق) فقط.
(5) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (3/ 311 رقم 1102).
(6) في سننه رقم (2038) وهو حديث صحيح.
(7) في المستدرك (1/ 486 - 487) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(8) في صحيحه رقم (1364).
(9) القاموس المحيط ص 1374.
(10) في المخطوط (ب): (النفل).
(11) القاموس المحيط ص 1462.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 251)