ولَفْظُهُ: لَمَّا قَدِمَ مَكّةَ طافَ بالبَيْتِ وهْوَ مضْطَبعٌ بِبُرْدٍ لهُ حَضْرميٍّ). [حسن]
8/ 1948 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَهُ اعْتَمروا منْ جِعْرانَةَ فَرَمَلوا بالبَيْتِ وَجعَلوا أرْدِيَتَهُمْ تَحتَ آباطِهِمْ، ثمَّ قَذَفوها على عواتِقِهِمُ اليُسْرَى. رَوَاهُ أحمَدُ(1) وأَبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي(3) كما [ذكره](4) المصنف، وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني(7)، وسكت عنه أيضًا أبو داود(8) والمنذري(9) والحافظ في التلخيص(10) ورجاله رجال الصحيح، وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم(11).
قوله: (مضطبعًا) هو افتعال من الضبع [بإسكان](12) الباء الموحدة، وهو العضد، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا، كذا في شرح مسلم للنووي(13) وشرح البخاري للحافظ(14)، وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكور.
والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور(15) سوى مالك، قاله ابن المنذر(16).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 306).
(2) في سننه رقم (1890).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 214).
(4) في المخطوط (ب): (ذكره).
(5) في سننه (2/ 444).
(6) في المختصر (2/ 378).
(7) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10630).
(8) في السنن (2/ 448).
(9) في المختصر (2/ 378).
(10) (2/ 475).
(11) وفي "المجموع" أيضًا (8/ 25).
(12) في المخطوط (ب): (بسكون).
(13) (8/ 175).
(14) في فتح الباري (3/ 472).
وانظر: "النهاية" (3/ 73).
(15) المغني (5/ 216 - 217).
(16) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 472).
8/ 1948 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَهُ اعْتَمروا منْ جِعْرانَةَ فَرَمَلوا بالبَيْتِ وَجعَلوا أرْدِيَتَهُمْ تَحتَ آباطِهِمْ، ثمَّ قَذَفوها على عواتِقِهِمُ اليُسْرَى. رَوَاهُ أحمَدُ(1) وأَبُو داوُدَ)(2). [صحيح]
حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي(3) كما [ذكره](4) المصنف، وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني(7)، وسكت عنه أيضًا أبو داود(8) والمنذري(9) والحافظ في التلخيص(10) ورجاله رجال الصحيح، وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم(11).
قوله: (مضطبعًا) هو افتعال من الضبع [بإسكان](12) الباء الموحدة، وهو العضد، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا، كذا في شرح مسلم للنووي(13) وشرح البخاري للحافظ(14)، وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكور.
والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور(15) سوى مالك، قاله ابن المنذر(16).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 306).
(2) في سننه رقم (1890).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن (3/ 214).
(4) في المخطوط (ب): (ذكره).
(5) في سننه (2/ 444).
(6) في المختصر (2/ 378).
(7) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10630).
(8) في السنن (2/ 448).
(9) في المختصر (2/ 378).
(10) (2/ 475).
(11) وفي "المجموع" أيضًا (8/ 25).
(12) في المخطوط (ب): (بسكون).
(13) (8/ 175).
(14) في فتح الباري (3/ 472).
وانظر: "النهاية" (3/ 73).
(15) المغني (5/ 216 - 217).
(16) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 472).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 264)