قال أصحاب الشافعي(1): وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل.
قوله: (بِبُردٍ له حضرمي)، لفظ أبي داود(2): ببرد أخضر.
قوله: (تحت آباطهم)، قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن.
قوله: (ثم قذفوها)، أي طرحوا طرفيها.
قوله: (على عواتقهم)، العاتق: المنكب(3).
9/ 1949 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ فقال المُشرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فأمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءَ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4) [صحح]
10/ 1950 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَمَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّته وفي عُمَرِهِ كُلِّهَا وأبُو بَكْرِ وَعُمَرُ والخُلَفاءُ. رواهُ أحمَدُ)(5). [إسناده صحيح]
11/ 1951 - (وعَنْ عُمرَ قالَ: فِيما الرَّمَلَانُ الآنَ والْكَشْفُ عَن المَناكِبِ وقَدْ أَطَّأ اللهُ الإسلام وَنَفى الكفْرَ وَأهْلَهُ؟ ومَعَ ذلِكَ لا نَدَع شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المجموع (8/ 26).
(2) في سننه رقم (1883).
(3) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1171): موضع الرداء من المنكب، أو ما بين المنكب والعنق.
(4) أحمد في المسند (1/ 290) والبخاري رقم (1602) ومسلم رقم (240/ 1266).
(5) في المسند (1/ 225) بسند صحيح.
(6) في المسند (1/ 45).
(7) في سننه رقم (1887).
(8) في سننه رقم (2952).
قلت: وأخرجه البزار رقم (268) وأبو يعلى رقم (188) وابن خزيمة رقم (2708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 182) والحاكم في المستدرك (1/ 454) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
قوله: (بِبُردٍ له حضرمي)، لفظ أبي داود(2): ببرد أخضر.
قوله: (تحت آباطهم)، قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن.
قوله: (ثم قذفوها)، أي طرحوا طرفيها.
قوله: (على عواتقهم)، العاتق: المنكب(3).
9/ 1949 - (وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ فقال المُشرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فأمَرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّها إلَّا الإبقاءَ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4) [صحح]
10/ 1950 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَمَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّته وفي عُمَرِهِ كُلِّهَا وأبُو بَكْرِ وَعُمَرُ والخُلَفاءُ. رواهُ أحمَدُ)(5). [إسناده صحيح]
11/ 1951 - (وعَنْ عُمرَ قالَ: فِيما الرَّمَلَانُ الآنَ والْكَشْفُ عَن المَناكِبِ وقَدْ أَطَّأ اللهُ الإسلام وَنَفى الكفْرَ وَأهْلَهُ؟ ومَعَ ذلِكَ لا نَدَع شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) وابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المجموع (8/ 26).
(2) في سننه رقم (1883).
(3) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص 1171): موضع الرداء من المنكب، أو ما بين المنكب والعنق.
(4) أحمد في المسند (1/ 290) والبخاري رقم (1602) ومسلم رقم (240/ 1266).
(5) في المسند (1/ 225) بسند صحيح.
(6) في المسند (1/ 45).
(7) في سننه رقم (1887).
(8) في سننه رقم (2952).
قلت: وأخرجه البزار رقم (268) وأبو يعلى رقم (188) وابن خزيمة رقم (2708) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 182) والحاكم في المستدرك (1/ 454) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 265)