قوله: (يستلمه ويقبله)، فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله، والاستلام: المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط.
17/ 1957 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: طَافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. مُتّفقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
وفي لفْظٍ: طَافَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على بَعِيرٍ كُلّما أتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إليهِ بشَيْءٍ في يَدِهِ وكبّر. رَوَاهُ أحمَدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
18/ 1958 - (وعَنْ أبي الطُّفَيْلِ عامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قالَ: رَأيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بالْبَيْتِ ويَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنٍ معَهُ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلمٌ(4) وأبُو دَاودَ(5) وابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
19/ 1959 - (وعَنْ عمَرَ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: "يَا عمَرُ إنّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ على الحَجَرِ فَتُؤْذِي الضّعِيفَ إنْ وجَدْتَ خَلْوَةً فاسْتَلِمْهُ وإلّا فاسْتَقْبِلْهُ وَهلِّلْ وكبِّرْ". رَوَاهُ أحمَدُ)(7) [حسن]--------------------------------------------
= الحاكم: هو ابن الحكم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت محمد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه، ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا"، هو لفظ الحاكم.
ووهم - أي الحاكم - في قوله: إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، فقد نصَّ العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب" اهـ.
(1) أحمد في المسند (1/ 305) والبخاري رقم (1607) ومسلم رقم (253/ 1272).
(2) في المسند (1/ 264).
(3) في صحيحه رقم (1632).
(4) في صحيحه رقم (257/ 1275).
(5) في السنن رقم (1879).
(6) في السنن رقم (2949).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (464) والبيهقي (5/ 100 - 101)، وأحمد في المسند (5/ 454).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 28). =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 272)