قوله: (اللهم اغفر للمحلِّقين) لفظ أبي داود(1): "ارحم"، وكذا في رواية البخاري(2).
وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت.
قوله: (وللمقصِّرين) هو عطف على محذوف تقديره قل: وللمقصِّرين ويسمى عطف التلقين.
والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم [له](3) ذلك.
وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنَّه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: أنه حلقه إلا مجازًا.
وقد قال بوجوب حلق الجميع: أحمد(4) ومالك(5) واستحبه الكوفيون(6) والشافعي(7) ويجزئ البعض عندهم.
واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفية(8) الربع إلا أن أبا يوسف قال: النصف.
وعن الشافعي(9) أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، وهكذا الخلاف في التقصير.
وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الجمهور(10) وإلى الثاني عطاء(11) وأبو يوسف(12) [ورواية](13)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1979).
(2) في صحيحه رقم (1727). كلاهما من حديث ابن عمر.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) المغني (5/ 305).
(5) عيون المجالس (2/ 841).
(6) المجموع (8/ 188، 194).
(7) المجموع (8/ 188).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 138).
(9) المجموع (8/ 187).
(10) المجموع (8/ 189، 191) والمغني (5/ 304).
(11) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 561).
(12) المبسوط للسرخسي (4/ 71).
(13) في المخطوط (ب): (وفي رواية).
وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت.
قوله: (وللمقصِّرين) هو عطف على محذوف تقديره قل: وللمقصِّرين ويسمى عطف التلقين.
والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم [له](3) ذلك.
وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنَّه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: أنه حلقه إلا مجازًا.
وقد قال بوجوب حلق الجميع: أحمد(4) ومالك(5) واستحبه الكوفيون(6) والشافعي(7) ويجزئ البعض عندهم.
واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفية(8) الربع إلا أن أبا يوسف قال: النصف.
وعن الشافعي(9) أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، وهكذا الخلاف في التقصير.
وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الجمهور(10) وإلى الثاني عطاء(11) وأبو يوسف(12) [ورواية](13)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1979).
(2) في صحيحه رقم (1727). كلاهما من حديث ابن عمر.
(3) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(4) المغني (5/ 305).
(5) عيون المجالس (2/ 841).
(6) المجموع (8/ 188، 194).
(7) المجموع (8/ 188).
(8) البناية في شرح الهداية (4/ 138).
(9) المجموع (8/ 187).
(10) المجموع (8/ 189، 191) والمغني (5/ 304).
(11) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 561).
(12) المبسوط للسرخسي (4/ 71).
(13) في المخطوط (ب): (وفي رواية).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 345)