وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).
80/ 2020 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ(1) والدَّارَقُطْنِيُّ)(2). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر هو في البخاري(3) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني(4) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ(5)، وأبو حاتم في العلل(6)، وحسنه الحافظ(7)، وأعله ابن القطان(8) ورد عليه ابن الموَّاق(9) فأصاب.
وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال(10).
وقالت الحنفية(11): لا يتعين بل إن شاء قصر.
قال في الفتح(12): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (1984) و (1985).
(2) في السنن (2/ 271 رقم 165 و 166).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1946) والبيهقي (5/ 104) والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 46) وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج 12 رقم 13018) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) في صحيحه رقم (1566).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (176/ 1229) وأبو داود رقم (1806).
(4) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13018) وقد تقدم.
(5) في التاريخ الكبير (6/ 46) وقد تقدم.
(6) في "العلل رقم (834).
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 498) و"الفتح" (3/ 565).
(8) في "الوهم والإيهام" (4/ 290 رقم 1838).
(9) ابن الموَّاق: عبد الله بن المواق المغربي ت (798 هـ).
وانظر: نصب الراية (3/ 96) والدراية (2/ 32).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 400).
(11) المبسوط للسرخسي (4/ 72).
(12) (3/ 564).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 347)