وأعلَّه الطحاوي(1) بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنَّه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، [لا أنه](2) روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الفتح(3): وهو تعليل مردوب، فالدراوردي صدوق، وليس ما وراه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين.
وفي الباب عن جابر عند مسلم(4) وأبي داود(5) بلفظ: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا".
وأخرج عبد الرزاق(6) عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا.
وأخرج البخاري(7) عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال: إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج(8) عنه من وجه آخر أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني الذي [طافه](9) يوم النحر للإفاضة.
وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأدلة تمسك من قال: إنه يكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهو مالك(10) والشافعي(11) وإسحق وداود، وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة، كذا قال النووي(12).--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 197).
(2) في المخطوط (ب): (لأنه) والمثبت من (أ) وهو موافق لما في الفتح.
(3) (3/ 495).
(4) في صحيحه رقم (140/ 1215).
(5) في سننه رقم (1895).
وهو حديث صحيح.
(6) في المصنف رقم (9014) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (1639).
(8) أي البخاري في صحيحه رقم (1640).
(9) في المخطوط (أ): (طاف).
(10) تهذيب المدونة (1/ 524).
(11) المجموع شرح المهذب (8/ 241).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 141).
قال في الفتح(3): وهو تعليل مردوب، فالدراوردي صدوق، وليس ما وراه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين.
وفي الباب عن جابر عند مسلم(4) وأبي داود(5) بلفظ: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا".
وأخرج عبد الرزاق(6) عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا.
وأخرج البخاري(7) عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال: إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج(8) عنه من وجه آخر أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني الذي [طافه](9) يوم النحر للإفاضة.
وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأدلة تمسك من قال: إنه يكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهو مالك(10) والشافعي(11) وإسحق وداود، وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة، كذا قال النووي(12).--------------------------------------------
(1) في شرح معاني الآثار (2/ 197).
(2) في المخطوط (ب): (لأنه) والمثبت من (أ) وهو موافق لما في الفتح.
(3) (3/ 495).
(4) في صحيحه رقم (140/ 1215).
(5) في سننه رقم (1895).
وهو حديث صحيح.
(6) في المصنف رقم (9014) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (1639).
(8) أي البخاري في صحيحه رقم (1640).
(9) في المخطوط (أ): (طاف).
(10) تهذيب المدونة (1/ 524).
(11) المجموع شرح المهذب (8/ 241).
(12) في شرحه لصحيح مسلم (8/ 141).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 365)