وحديث ابن عباس الثاني حسَّنه الترمذي(1).
ويشهد له ما في الصحيحين(2) من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".
استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور(3)، وادعى الطحاوي وابن رشد(4) أنه إجماع.
ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه(5) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه(6) وقواه.
واحتج له ابن حزم(7) بحديث رافع المتقدم (2)، وحكاه في البحر(8) عن العترة وزفر.
واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.
فإن قالوا: يقاس الهدي عليها.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 249).
(2) البخاري رقم (3075) ومسلم رقم (21/ 1968).
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 371): "فرع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًا، هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة" اهـ. وانظر: المغني (5/ 459).
(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(5) في السنن (3/ 248).
(6) رقم (2902) بسند صحيح.
(7) المحلى (7/ 381 رقم المسألة 984).
(8) البحر الزخار (2/ 373).
ويشهد له ما في الصحيحين(2) من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
قوله: (سبع شياه)، وكذا قوله: "كل سبعة منا في بدنة".
استدل به من قال: عدل البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور(3)، وادعى الطحاوي وابن رشد(4) أنه إجماع.
ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه(5) عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه(6) وقواه.
واحتج له ابن حزم(7) بحديث رافع المتقدم (2)، وحكاه في البحر(8) عن العترة وزفر.
واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب.
ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنَّه في الأضحية.
فإن قالوا: يقاس الهدي عليها.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 249).
(2) البخاري رقم (3075) ومسلم رقم (21/ 1968).
(3) قال النووي في "المجموع" (8/ 371): "فرع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًا، هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة" اهـ. وانظر: المغني (5/ 459).
(4) انظر: بداية المجتهد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(5) في السنن (3/ 248).
(6) رقم (2902) بسند صحيح.
(7) المحلى (7/ 381 رقم المسألة 984).
(8) البحر الزخار (2/ 373).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 428)