واحتجا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي".
وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، انتهى.
وحديث أبي سريحة إسناده في سنن ابن ماجه(1) إسناد صحيح.
قوله: (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)، فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت(2) لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم.
ويدل على ذلك أيضًا حديث: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية"، وسيأتي(3) في باب ما جاء في الفرع والعتيرة، وبه قال من تقدم ذكره.
وقال الهادي(4) والقاسم (4): تجزئ الشاة عن ثلاثة.
وقيل: تجزئ عن واحد فقط، وبه قال من سلف.
وقد زعم النووي(5) أنه متفق عليه، وهو غلط.
وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد(6).
وكذلك زعم المهدي في البحر(7) أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضًا غلط.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3148) وقد تقدم برقم (2120) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن قدامة في المغني (13/ 365): "فصل: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة، أو بدنة، نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والليث والأوزاعي وإسحاق. وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة …
وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما، كالأجنبيين … " اهـ.
وانظر: المجموع شرح المهذب (8/ 369 - 370).
(3) برقم (2152) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (4/ 314).
(5) في المجموع شرح المهذب (8/ 369).
(6) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(7) البحر الزخار (4/ 314).
وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، انتهى.
وحديث أبي سريحة إسناده في سنن ابن ماجه(1) إسناد صحيح.
قوله: (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته)، فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت(2) لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم.
ويدل على ذلك أيضًا حديث: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية"، وسيأتي(3) في باب ما جاء في الفرع والعتيرة، وبه قال من تقدم ذكره.
وقال الهادي(4) والقاسم (4): تجزئ الشاة عن ثلاثة.
وقيل: تجزئ عن واحد فقط، وبه قال من سلف.
وقد زعم النووي(5) أنه متفق عليه، وهو غلط.
وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد(6).
وكذلك زعم المهدي في البحر(7) أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضًا غلط.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3148) وقد تقدم برقم (2120) من كتابنا هذا.
(2) قال ابن قدامة في المغني (13/ 365): "فصل: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة، أو بدنة، نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والليث والأوزاعي وإسحاق. وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة …
وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما، كالأجنبيين … " اهـ.
وانظر: المجموع شرح المهذب (8/ 369 - 370).
(3) برقم (2152) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (4/ 314).
(5) في المجموع شرح المهذب (8/ 369).
(6) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (2/ 442 - 443) بتحقيقي.
(7) البحر الزخار (4/ 314).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 482)