قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في "الإِفراد"(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة"، ولقول عمر لصَبِيغ(2): لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف(3). ولحديث الخوارج(4) إن سيماهم التحليق(5)، قال أحمد(6): إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض(7) فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق(8).--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن قدامة في "المغني" (1/ 122).
اسم الكتاب: (الأفراد والغرائب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهو في مئة جزء. قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 207): "وكتاب الدارقطني حافل في مئة جزء حديثية، سمعتُ منه عدَّة أجزاء".
وقد رتَّب الأفراد على الأطراف: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507 هـ) وسمّاه: "أطراف الغرائب والأفراد".
(انظر: "معجم المصنفات" ص 69 رقم 107).
(2) هو صَبِيغ بن عِسْل. له إدراك وقصته مع عمر مشهورة.
[انظر: "الإصابة" (3/ 370 - 372 ت 4143 ز].
(3) قصة صبيغ مع عمر ذكرها الحافظ في "الإصابة" (3/ 370 - 372).
(4) الخوارج: سموا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، ويقولون بأنهم مخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم يكفرون عثمان وعليًّا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. [الملل والنحل. للشهرستاني (1/ 114 - 115)، ومقالات الإسلاميين ص 86].
(5) وصف الخوارج بالتحليق أو التسبيد، وثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري (13/ 535 - 536 رقم 7562) عن أبي سعيد ولفظه: "قيل: ما سيماهم؟ قال التحليق. أو قال: التسبيد".
وقد فسر ابن حجر في "الفتح" (13/ 537): التسبيد بأنه التحليق، وقيل: أبلغ منه، وهو بمعنى الاستئصال. وقيل: هو ترك دهن الشعر وغسله.
وأخرجه مسلم رقم (1064).
(6) أخرجه الخلال في "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل" (ص 91 رقم 40).
(7) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 78) عن بعض العلماء أن حلق الرأس بالموسى لم يكن معروفًا في غير الحج والعمرة، وإنما كان المعروف عندهم قص الرأس بالجلمين.
- والجلمين: مثنى جلم، وهو الأداة التي يجز بها الشعر والصوت وتشبه المقص.
والجلمان: شفرتاه، كما يقال: المقراض والمقراضان. انظر: "لسان العرب" (2/ 339) مادة جلم.
(8) قلت: أما حكم حلق شعر الرأس فإنه يختلف باختلاف الداعي إليه. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)