قوله: (من أحب منكم)، قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجب وصرف ما أشعر به إلى الندب.
قوله: (مكافأتان) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (أمر بتسمية المولود) إلخ، فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على حمل التسمية في حديث سمرة السابق(1) على التسمية عند الذبح. وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم.
قوله: (فلما جاء الله بالإسلام) إلخ، فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنَّه منسوخ كما تقدم.
وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان(2) وابن السكن وصححاه(3) كما تقدم بلفظ: "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا".
قوله: (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.
قوله: (عق عن الحسن والحسين)، فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة(4) من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع.
وروي عن الشافعي(5) أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة.
ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي(6) عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة"، ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرّر بمهملات وهو ضعيف جدًّا كما قال الحافظ(7)، وقال عبد الرزاق(8): إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2141) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (5308).
(3) كما في "التلخيص" (4/ 270).
(4) المغني (13/ 396 - 398).
(5) المجموع (8/ 412 - 413).
(6) في السنن الكبرى (9/ 300) وقال: إنه منكر.
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 269).
(8) في "المصنف" (4/ 329 رقم 7960) وقال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث كما في "تحفة المودود" ص 104 بتحقيقي.
قوله: (مكافأتان) قد تقدم ضبطه وتفسيره.
قوله: (أمر بتسمية المولود) إلخ، فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على حمل التسمية في حديث سمرة السابق(1) على التسمية عند الذبح. وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم.
قوله: (فلما جاء الله بالإسلام) إلخ، فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنَّه منسوخ كما تقدم.
وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان(2) وابن السكن وصححاه(3) كما تقدم بلفظ: "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا".
قوله: (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.
قوله: (عق عن الحسن والحسين)، فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة(4) من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع.
وروي عن الشافعي(5) أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة.
ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي(6) عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة"، ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرّر بمهملات وهو ضعيف جدًّا كما قال الحافظ(7)، وقال عبد الرزاق(8): إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2141) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (5308).
(3) كما في "التلخيص" (4/ 270).
(4) المغني (13/ 396 - 398).
(5) المجموع (8/ 412 - 413).
(6) في السنن الكبرى (9/ 300) وقال: إنه منكر.
(7) في "التلخيص الحبير" (4/ 269).
(8) في "المصنف" (4/ 329 رقم 7960) وقال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث كما في "تحفة المودود" ص 104 بتحقيقي.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 527)