ذبائح في رجب، فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك".
وحديث الحارث بن عمرو أخرجه أيضًا البيهقي(1) والحاكم وصححه(2).
وحديث نبيشة صححه ابن المنذر(3).
وقال النووي(4): أسانيده صحيحة.
وفي الباب عن عائشة عند أبي داود(5) والحاكم(6) والبيهقي(7). قال النووي(8): بإسناد صحيح قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة"، وفي رواية: "من كل خمسين شاة شاة".
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود(9) قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال: الفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرًا أو ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتُوَلِّهَ ناقتك"، يعني إن ذبحه يذهب لبن الناقة ويفجعها.
قوله: (في كل عام أضحية)، هذا من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية. وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (وعتيرة) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب(10) ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور.
قال النووي(11): اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 312).
(2) في المستدرك (4/ 232) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(3) كما في "المجموع" (8/ 426).
(4) في المجموع (8/ 426).
(5) في سننه رقم (2833).
(6) في المستدرك (4/ 236) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(7) في السنن الكبرى (9/ 312).
وهو حديث صحيح.
(8) في المجموع (8/ 426).
(9) في السنن رقم (2842) وهو حديث حسن.
(10) النهاية (3/ 178) وتهذيب اللغة (2/ 262).
(11) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 136).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 538)