قال المصنف رحمه الله:
[الكتاب السابع] كتاب البيوع
[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
1/ 2158 - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا](1) ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ)(2). [صحيح]
2/ 2159 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) وأَبُو دَاوُدَ(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وجدب يطلبون تفريج الكربات، وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دلل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيًا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع .. " اهـ.
(1) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب (فأكلوا) من مصادر تخريج الحديث.
(2) أحمد في المسند (3/ 324) والبخاري رقم (2236) ومسلم رقم (71/ 1581) وأبو داود رقم (3486 والترمذي رقم (1297) والنسائي رقم (4669) وابن ماجه رقم (2167) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 12) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (578).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (1/ 293، 322).
(4) في سننه رقم (3488). =
[الكتاب السابع] كتاب البيوع
[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
1/ 2158 - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا](1) ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ)(2). [صحيح]
2/ 2159 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) وأَبُو دَاوُدَ(4). [صحيح]--------------------------------------------
= وجدب يطلبون تفريج الكربات، وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دلل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيًا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع .. " اهـ.
(1) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب (فأكلوا) من مصادر تخريج الحديث.
(2) أحمد في المسند (3/ 324) والبخاري رقم (2236) ومسلم رقم (71/ 1581) وأبو داود رقم (3486 والترمذي رقم (1297) والنسائي رقم (4669) وابن ماجه رقم (2167) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 12) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (578).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (1/ 293، 322).
(4) في سننه رقم (3488). =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 12)