وفي رواية للبخاري(1): "جملوها ثم باعوها".
وحديث ابن عباس(2) فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم من الميتة أكلها"(3) وقد تقدم(4).
وقوله: "لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود(5): ثلاثًا.
3/ 2160 - (وعَن أبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه اشْتَرى حَجامًا فأمَرَ فَكُسِرَتْ محاجِمُهُ، وقالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ البَغِيِّ، ولَعَنَ الْواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا وَمُوَكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرينَ. مُتّفَقٌ عليهِ)(6). [صحيح]
4/ 2161 - (وعَنِ أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرو قَالَ: نَهَى [رَسُولُ الله](7) صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكاهِنِ. رَواهُ الجَماعَةُ)(8). [صحيح]
5/ 2162 - (وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2236).
(2) تقدم برقم (2/ 2159) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (1492) ومسلم رقم (363) وأحمد (1/ 329) وأبو داود رقم (4121) والنسائي (7/ 172) وابن ماجه رقم (3610) والدارقطني (1/ 41) والبيهقي (1/ 15) من حديث ابن عباس.
(4) برقم (55) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (3488) وهو حديث ضعيف.
(6) أحمد (4/ 308) والبخاري رقم (2238) ولم يخرجه مسلم.
انظر: "تحفة الأشراف" (9/ 101).
(7) في المخطوط (أ): النبي.
(8) أحمد (4/ 118، 119، 120) والبخاري رقم (2237) ومسلم رقم (39/ 1567) وأبو داود رقم (3481) والترمذي رقم (1276) والنسائي رقم (4666) وابن ماجه رقم (2159).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 16)