وقالَ: "إنْ جاءَ يطْلُبُ ثمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا". رَوَاهُ أحمَدُ(1) وأَبُو داوُدَ)(2). [إسناده صحيح]
6/ 2163 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسلِمٌ(4) وأبو داوُدَ)(5). [صحيح].
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) والحافظ في التلخيص(8) ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو كذلك عن قيس بن حَبْتَر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية، وهو من ثقات التابعين(9) كما قال ابن حبان.
وحديث جابر هو في مسلم(10) بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
وقد أخرجه أبو داود(11) والترمذي(12) والنسائي(13) وابن ماجه(14) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرّ".
وقال الترمذي(15): غريب. وقال النَّسَائِي(16): هذا حديث منكر، اهـ.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 289).
(2) في سننه رقم (3482). إسناده صحيح.
(3) في المسند (3/ 339).
(4) في صحيحه رقم (42/ 1569).
(5) في سننه رقم (3479).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 754).
(7) في "المختصر" (5/ 126).
(8) في "التلخيص" (3/ 7).
(9) في "معرفة التابعين من الثقات" لابن حبان، تلخيص الإمام الذهبي، تحقيق عطا الله بن عبد الغفار أبو مطيع السندي (ص 271 رقم 3068) وانظر: "الثقات" لابن حبان (5/ 308) والتاريخ الكبير (7/ 148).
(10) في صحيحه رقم (42/ 1569).
(11) في سننه رقم (3480).
(12) في سننه رقم (1280).
(13) لم يخرجه النَّسَائِي. وانظر: "تحفة الأشراف" (2/ 335).
(14) في سننه رقم (3250).
وهو حديث صحيح.
(15) في السنن (3/ 578).
(16) في السنن عقب الحديث رقم (4668).
6/ 2163 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسلِمٌ(4) وأبو داوُدَ)(5). [صحيح].
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7) والحافظ في التلخيص(8) ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو كذلك عن قيس بن حَبْتَر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية، وهو من ثقات التابعين(9) كما قال ابن حبان.
وحديث جابر هو في مسلم(10) بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
وقد أخرجه أبو داود(11) والترمذي(12) والنسائي(13) وابن ماجه(14) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرّ".
وقال الترمذي(15): غريب. وقال النَّسَائِي(16): هذا حديث منكر، اهـ.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 289).
(2) في سننه رقم (3482). إسناده صحيح.
(3) في المسند (3/ 339).
(4) في صحيحه رقم (42/ 1569).
(5) في سننه رقم (3479).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 754).
(7) في "المختصر" (5/ 126).
(8) في "التلخيص" (3/ 7).
(9) في "معرفة التابعين من الثقات" لابن حبان، تلخيص الإمام الذهبي، تحقيق عطا الله بن عبد الغفار أبو مطيع السندي (ص 271 رقم 3068) وانظر: "الثقات" لابن حبان (5/ 308) والتاريخ الكبير (7/ 148).
(10) في صحيحه رقم (42/ 1569).
(11) في سننه رقم (3480).
(12) في سننه رقم (1280).
(13) لم يخرجه النَّسَائِي. وانظر: "تحفة الأشراف" (2/ 335).
(14) في سننه رقم (3250).
وهو حديث صحيح.
(15) في السنن (3/ 578).
(16) في السنن عقب الحديث رقم (4668).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 17)