وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان(1): يتفرّد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال الخطابي(2): قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عبد البر(3): حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.
وقال النووي(4): الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرّجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه(5) من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا.
وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود(6) والترمذي(7) من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي(8).
قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به، فقيل: أجرة الحجامة فيكون دليلًا لمن قال: بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة(9).
وقيل: المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه، وهو حرام إجماعًا كما في الفتح(10).
قوله: (وثمن الكلب)، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه--------------------------------------------
(1) في "المجروحين" (2/ 82). وانظر: "الميزان" (3/ 198).
(2) في معالم السنن (3/ 572 - مع السنن).
(3) في "التمهيد" (12/ 189 - 190) ط: الفاروق.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 234).
(5) أي مسلم في صحيحه رقم (42/ 1569).
(6) في سننه رقم (3479).
(7) في سننه رقم (1279).
(8) في السنن (3/ 577).
(9) الباب الثاني عند الحديث رقم (5/ 2368 - 2372) من كتابنا هذا.
(10) (4/ 425).
وقال الخطابي(2): قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عبد البر(3): حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.
وقال النووي(4): الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرّجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه(5) من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا.
وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود(6) والترمذي(7) من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي(8).
قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به، فقيل: أجرة الحجامة فيكون دليلًا لمن قال: بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة(9).
وقيل: المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه، وهو حرام إجماعًا كما في الفتح(10).
قوله: (وثمن الكلب)، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه--------------------------------------------
(1) في "المجروحين" (2/ 82). وانظر: "الميزان" (3/ 198).
(2) في معالم السنن (3/ 572 - مع السنن).
(3) في "التمهيد" (12/ 189 - 190) ط: الفاروق.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 234).
(5) أي مسلم في صحيحه رقم (42/ 1569).
(6) في سننه رقم (3479).
(7) في سننه رقم (1279).
(8) في السنن (3/ 577).
(9) الباب الثاني عند الحديث رقم (5/ 2368 - 2372) من كتابنا هذا.
(10) (4/ 425).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 18)