بألف على أن تبيعني دارك بكذا: أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، وهذا يصلح تفسيرًا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة(1) لا للأولى، فإن قوله: (فله أوكسهما) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر.
وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز(2) الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيردّ إليه أوكسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن رسلان.
قوله: (فله أوكسهما) أي أنقصهما.
قال الخطابي(3): لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، انتهى. ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به.
قوله: (أو الربا) يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم [إذا](4) لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان.
وأما في التفسير الذي ذكره أحمد(5) عن سماك وذكره الشافعي(6) ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين عليّ بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى(7).--------------------------------------------
(1) المتقدم برقم (2179) من كتابنا هذا.
(2) القفيز = 33 ليتر. والجريب = 132 ليتر.
والقفيز عشر الجريب 136.6 متر مربع.
والجريب = 1366.416 متر مربع.
انظر كتابي: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(3) في "معالم السنن" (3/ 739 - مع السنن).
(4) في المخطوط (ب): (إذ).
(5) في المسند (1/ 398) وقد تقدم.
(6) انظر: "المعرفة للبيهقي" (8/ 156) وقد تقدم.
(7) البحر الزخار (3/ 294).
والشفاء (2/ 413 - 414).
وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز(2) الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيردّ إليه أوكسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن رسلان.
قوله: (فله أوكسهما) أي أنقصهما.
قال الخطابي(3): لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، انتهى. ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به.
قوله: (أو الربا) يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم [إذا](4) لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان.
وأما في التفسير الذي ذكره أحمد(5) عن سماك وذكره الشافعي(6) ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين عليّ بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى(7).--------------------------------------------
(1) المتقدم برقم (2179) من كتابنا هذا.
(2) القفيز = 33 ليتر. والجريب = 132 ليتر.
والقفيز عشر الجريب 136.6 متر مربع.
والجريب = 1366.416 متر مربع.
انظر كتابي: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(3) في "معالم السنن" (3/ 739 - مع السنن).
(4) في المخطوط (ب): (إذ).
(5) في المسند (1/ 398) وقد تقدم.
(6) انظر: "المعرفة للبيهقي" (8/ 156) وقد تقدم.
(7) البحر الزخار (3/ 294).
والشفاء (2/ 413 - 414).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 45)