وقال في مجمع الزوائد(1): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار(2) والطبراني(3) في الكبير والأوسط.
وفي الباب عن ابن [عمر](4) عند الدارقطني(5) وابن عبد البر(6).
قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد(7) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي(8) فقال: بأن [يقول](9): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة(10) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي(11) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 84).
(2) في المسند (1277، 1278).
قال الهيثمي: "قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا، رواه البزار، وأحمد، وروى له الطبراني، في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل صفقتان في صفقة"، ورواه في الكبير ولفظه: "الصفقة بالصفقتين ربًا". وهو موقوف.
ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات (4/ 84).
(3) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9609). وفي الأوسط رقم (1610).
(4) في المخطوط (ب): (عمرو)، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج.
(5) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(6) في "التمهيد" (12/ 197)، ط: الفاروق.
(7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (4).
(8) انظر: المعرفة للبيهقي (8/ 157 رقم 11475).
(9) في المخطوط (ب): (تقول).
(10) ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي (ت: 716 هـ).
وكتابه: "كفاية النَّبيه في شرح التنبيه" وهو شرح كبير، يقع في نحو عشرين مجلدًا، وهو من أفضل ما وضع على "التنبيه" من شروح بل إن كثيرًا من الشروح المتأخرة عالة عليه.
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (228 - فقه شافعي) [معجم المصنفات (ص 236 - 237 رقم 694)].
(11) انظر: روضة الطالبين (3/ 399) والوسيط (3/ 71 - 72).
وفي الباب عن ابن [عمر](4) عند الدارقطني(5) وابن عبد البر(6).
قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد(7) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي(8) فقال: بأن [يقول](9): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة(10) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي(11) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 84).
(2) في المسند (1277، 1278).
قال الهيثمي: "قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا، رواه البزار، وأحمد، وروى له الطبراني، في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل صفقتان في صفقة"، ورواه في الكبير ولفظه: "الصفقة بالصفقتين ربًا". وهو موقوف.
ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات (4/ 84).
(3) في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9609). وفي الأوسط رقم (1610).
(4) في المخطوط (ب): (عمرو)، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج.
(5) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(6) في "التمهيد" (12/ 197)، ط: الفاروق.
(7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (4).
(8) انظر: المعرفة للبيهقي (8/ 157 رقم 11475).
(9) في المخطوط (ب): (تقول).
(10) ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي (ت: 716 هـ).
وكتابه: "كفاية النَّبيه في شرح التنبيه" وهو شرح كبير، يقع في نحو عشرين مجلدًا، وهو من أفضل ما وضع على "التنبيه" من شروح بل إن كثيرًا من الشروح المتأخرة عالة عليه.
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (228 - فقه شافعي) [معجم المصنفات (ص 236 - 237 رقم 694)].
(11) انظر: روضة الطالبين (3/ 399) والوسيط (3/ 71 - 72).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 44)