‌‌[الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية
25/ 2182 - (عَنْ أنَسٍ قال: لَعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ عَشَرَةً: عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحامِلَها، والمَحْمُولَة إليهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَرِيَ لَهَا، والمُشتَرَاةَ لَهُ. رواهُ التِّرمذيُّ(1) وابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح بشواهده]
26/ 2183 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهٍ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِها، وَشارِبِها، وسَاقِيهَا، وبَائِعِهَا، ومُبْتَاعِهَا، وعاصِرِهَا، ومُعْتَصِرِها، وحامِلِها، والمحمُولةِ إليهِ، وآكِل ثَمَنِها. رواهُ أحمدْ(3) وابْنُ ماجَهْ(4) وأبُو داوُدَ(5) بنَحْوِهِ لكنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وآكِلِ ثَمَنِها. ولَمْ يقُلْ: عشَرَة). [صحيح بطرقه]
الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص(6): ورواته ثقات.
والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي(7) أمير الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن السكن(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1295) وقال: هذا حديث غريب.
(2) في سننه رقم (3381).
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحًا.
وانظر: "غاية المرام" ص 54 رقم (60) للمحدث الألباني.
(3) في المسند (1/ 72).
(4) في سننه رقم (3380).
(5) في سننه رقم (3674).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1957) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 305 - 306) والحاكم (4/ 144 - 145) والبيهقي (8/ 287) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: الإرواء رقم (1529).
(6) في "التلخيص" (4/ 136).
(7) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (3927): عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أمير الأندلس: مقبول …
(8) كما في "التلخيص" (4/ 136).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 50)