وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(1).
وعن ابن عباس عند ابن حبان(2).
وعن ابن مسعود عند الحاكم(3).
وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط(4) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".
حسنه الحافظ في بلوغ المرام(5).
وأخرجه البيهقي(6) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن](7) يتخذه خمرًا".
وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالى](8) بحديثي الباب على تحريم بيع--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3485)، وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (5356).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 316) والطبراني في الكبير رقم (12976) والحاكم (4/ 145) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) لم أجده في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود.
بل أخرجه البزار في مسنده (5/ 39 رقم 1600) والطبراني في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10057) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1888). في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحنّاط.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 118) وقال: وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 26 - 27 رقم 1558).
(4) رقم (5356).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 90) وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه على الكذب" اهـ.
(5) رقم الحديث (37/ 772) بتحقيقي، وهو حديث باطل.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 389 رقم 1165).
قال الذهبي في "الميزان" (1/ 523 رقم 1951) في ترجمة الحسن بن مسلم: "أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ساقه من رواية ابن حبان".
(6) في شعب الإيمان رقم (5619) بسند ضعيف جدًّا.
(7) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي شعب الإيمان رقم (5619): "أنه".
(8) زيادة من المخطوط (ب).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 51)