وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.
واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها](1) كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: (بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2)، فيبنى العامُ على الخاص.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
31/ 2188 - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) ومُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
32/ 2189 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) ومُسْلِمٌ(6).
ولمُسْلِمٍ(7) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعامًا، فَلا يَبعُه أحَتَّى يَكْتَالَهُ] ")(8). [صحيح]
33/ 2190 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إنِّي](9) أشْتَري بُيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمْ عليَّ؟ قالَ: "إذا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): يومهما.
(2) أخرجه أحمد (5/ 320) ومسلم رقم (81/ 1587) وأبو داود رقم (3350) والترمذي رقم (1240). وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 327).
(4) في صحيحه رقم (41/ 1529).
(5) في المسند (2/ 329).
(6) في صحيحه رقم (40/ 1528).
(7) في صحيحه رقم (39/ 1528).
(8) في المخطوط (ب): (حتى يقبضه يكتاله).
(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 61)