حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ)(1). [صحيح لغيره]
34/ 2191 - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والدَّارَقُطْنِيُّ)(3). [حسن]
35/ 2192 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ(4). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ(5): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]
ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(6): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]
ولِأَحْمَدَ(7): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 402) وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه وهو يعلى بن حكيم عند ابن الجارود في المنتقى (رقم 602) وابن حبان رقم (4983) والدارقطني في سننه (3/ 9 رقم 27) من طريق همام بن يحيى العوذي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 41) والدارقطني (3/ 8 - 9 رقم 25) من طريق أبان بن يزيد العطار.
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن خزام، به.
قلت: وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد ولم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبًا.
وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3499) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(3) في سننه رقم (3/ 13 رقم 36).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 40) وابن حبان في صحيحه رقم (4984).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(4) أحمد (2/ 15) والبخاري رقم (2137) ومسلم رقم (37/ 1527) وأبو داود رقم (3494) والنسائي رقم (4606).
(5) البخاري رقم (2137) وفيه: "حتى يؤوه" ومسلم رقم (37/ 1527).
(6) أحمد (2/ 59) والبخاري رقم (2136) ومسلم رقم (36/ 1526) وأبو داود رقم (3492) والنسائي رقم (4596) وابن ماجه رقم (2226).
(7) في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 62)