دَاوُدَ(1) والنَّسَائيِّ(2): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]
36/ 2193 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]
وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ(4): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]
حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير(5)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي(6)، وثقه ابن حبان(7) وضعفه موسى بن إسماعيل.
وقد أخرج النسائي(8) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.
وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم(9) وصححه، وابن حبان(10) وصححه أيضًا.
قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.
وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3495) والنسائي (4604) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 38) والطبراني رقم (13098) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 314) وهو حديث صحيح.
(1) في سننه رقم (3495) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (4604) وقد تقدم.
(3) أحمد (1/ 368) والبخاري رقم (2135) ومسلم رقم (19/ 1522) وأبو داود (3497) والنسائي رقم (4600) وابن ماجه رقم (2227).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2132) ومسلم رقم (31/ 1525).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 3108).
(6) انظر: تهذيب التهذيب (3/ 342 - 343).
(7) في "الثقات" (7/ 267).
(8) في سننه رقم (4613).
(9) في المستدرك (2/ 40) وقد تقدم.
(10) في صحيحه رقم (4963) وقد تقدم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 63)