واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون.
وقد روى أحمد(1) من حديث ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود(2) والنسائي(3) بلفظ: "نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، كما ذكره المصنف، وللدارقطني(4) من حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
ونحوه للبزار(5) من حديث أبي هريرة. قال في الفتح: بإسناد حسن قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.
واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنصّ حديث ابن عمر، فإنه صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافًا، الحديث.
ويدل لما قالوا: حديث حكيم بن حزام(6) المذكور لأنه يعم كل مبيع.
ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلًا أو موزونًا لا يستلزم عدم ثبوت--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(2) في سننه رقم (3495).
(3) في سننه رقم (4654).
وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3/ 8 رقم 24).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2228) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 183): "هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في المسند رقم (1265 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 98 - 99) وقال: فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر ص 71 رقم التعليقة (1) من هذا الجزء.
(6) تقدم برقم (33/ 2190). من كتابنا هذا.
وقد روى أحمد(1) من حديث ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود(2) والنسائي(3) بلفظ: "نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، كما ذكره المصنف، وللدارقطني(4) من حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
ونحوه للبزار(5) من حديث أبي هريرة. قال في الفتح: بإسناد حسن قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.
واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنصّ حديث ابن عمر، فإنه صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافًا، الحديث.
ويدل لما قالوا: حديث حكيم بن حزام(6) المذكور لأنه يعم كل مبيع.
ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلًا أو موزونًا لا يستلزم عدم ثبوت--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 111) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(2) في سننه رقم (3495).
(3) في سننه رقم (4654).
وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (3/ 8 رقم 24).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2228) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 183): "هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في المسند رقم (1265 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 98 - 99) وقال: فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر ص 71 رقم التعليقة (1) من هذا الجزء.
(6) تقدم برقم (33/ 2190). من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 65)