وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار(1) بإسناد حسن.
وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدًّا كما قال الحافظ(2).
وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق(3) ورواه الشافعي(4) وابن أبي شيبة(5) والبيهقي(6) عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال البيهقي(7): روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.
وقال في مجمع الزوائد(8): إسناده حسن.
واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح(9) عنهم.
قال(10): وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 1265 - كشف) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 99) وقال: "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
"قلت: مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 188) وقال: مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة، روى عنه المنذر بن شاذان، وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم.
وذكره الخطيب في "تاريخه" (13/ 100) وقال: وكان ثقة.
وقال ابن حبان في "الثقات" (9/ 158): ربما أخطأ.
وقال الأزدي - كما في لسان الميزان (7/ 92): حدث بأحاديث لا يتابع عليها.
وأورده ابن حجر في اللسان (7/ 92) ولم يذكر توثيق الخطيب له، واقتصر في ذكر من غمزه، مع أنه قال في أول ترجمته: سكن بغداد. فكان ينبغي عليه البحث في تاريخ بغداد، لأنه مظنته" اهـ.
[الفرائد على مجمع الزوائد - تأليف: خليل بن محمد العربي (ص 335 - 336)].
(2) في "التلخيص" (3/ 63).
(3) في المصنف رقم (14213).
(4) انظر: "معرفة السنن والآثار" (8/ 110 رقم 11306).
(5) في المصنف (7/ 197).
(6) في السنن الكبرى (5/ 315).
(7) في السنن الكبرى (5/ 316).
(8) مجمع الزوائد (4/ 98).
(9) (4/ 351).
(10) أي الحافظ في الفتح (4/ 351).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 71)