جاز بالكيل الأوّل، وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأَوْلى](1).
والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم
39/ 2196 - (عَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها فَرَّق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". رَواهُ أحمدُ(2) والتِّرمِذيُّ)(3). [صحيح]
40/ 2197 - (وعَنْ عَليٍّ، قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أبِيعَ غُلَامَينِ أخَوَيْنِ فبِعْتُهُما وفَرَّقْتُ بَيْنَهُما فَذَكَرْتُ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "أَدْركْهُما فارْتَجعهُما ولَا تَبعْهُما إلَّا جَمِيعًا". رَواهُ أحمَدُ)(4). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): (بالأول).
(2) في المسند (5/ 412، 414).
(3) في سننه رقم (1283) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 55) والدارمي (2/ 227) والبيهقي (9/ 126) والطبراني في الكبير (ج 4 رقم 4080) والدارقطني (3/ 67 رقم 256) والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 280 رقم 456).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 97 - 98).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رقم الحديث (31/ 766) بتحقيقي: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان" اهـ.
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 65 رقم 249) والحاكم في المستدرك (2/ 54) وقال: "حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضًا "اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القطان - كما في "نصب الراية" (4/ 26) -: "ورواية شعبة لا عيب بها، وهي =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 72)