[الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد
44/ 2201 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
45/ 2202 - (وعَنْ جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ)(3). [صحيح]
46/ 2203 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ(4).
ولأبي دَاوُدَ(5) والنَّسائيَّ(6) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]
47/ 2204 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2159).
(2) في سننه رقم (4497).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 307) ومسلم رقم (20/ 1522) وأبو داود رقم (3442) والترمذي رقم (1223) والنسائي رقم (4495) وابن ماجه رقم (2176).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2161) ومسلم رقم (21/ 1523).
(5) في سننه رقم (3440).
(6) في سننه رقم (4492).
وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد (1/ 368) والبخاري رقم (2158) ومسلم رقم (19/ 1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي رقم (4500) وابن ماجه رقم (2177). =
44/ 2201 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
45/ 2202 - (وعَنْ جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ)(3). [صحيح]
46/ 2203 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ(4).
ولأبي دَاوُدَ(5) والنَّسائيَّ(6) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]
47/ 2204 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2159).
(2) في سننه رقم (4497).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (3/ 307) ومسلم رقم (20/ 1522) وأبو داود رقم (3442) والترمذي رقم (1223) والنسائي رقم (4495) وابن ماجه رقم (2176).
وهو حديث صحيح.
(4) البخاري رقم (2161) ومسلم رقم (21/ 1523).
(5) في سننه رقم (3440).
(6) في سننه رقم (4492).
وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه أحمد (1/ 368) والبخاري رقم (2158) ومسلم رقم (19/ 1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي رقم (4500) وابن ماجه رقم (2177). =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 80)