بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري(1).
وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد(2) وإسحاق والليث والمالكية(3).

‌‌[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة
52/ 2209 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ(4). [صحيح]
وللنَّسائيِّ(5): "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]
وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).
53/ 2210 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".
وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]
54/ 2211 - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ(7) والتِّرْمِذِيُّ)(8). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 275).
(2) المغني (6/ 312 - 314).
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 113).
(4) أحمد في المسند (2/ 142). قلت: وأخرجه مسلم رقم (50/ 1412) والبخاري رقم (5142) وأبو داود رقم (2081) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4504) وهو حديث صحيح.
(6) أحمد (2/ 508) والبخاري رقم (2140) ومسلم رقم (38/ 1408).
(7) في المسند (3/ 100، 114).
(8) في سننه رقم (1218). =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 91)