خاطئة أو ميتة قاضية"، كذا في النهاية(1).
قوله: (فيمن يزيد)، فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف.
وحكى البخاري(2) عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة(3) عن عطاء ومجاهد.
وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس.
وقال الترمذي(4) عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
قال ابن العربي(5): لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، اهـ.
ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة(6) وابن الجارود(7) والدارقطني(8)، قيدًا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقًا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي (9) وإسحاق(9).
وروي عن النخعي(10) أنه كره بيع المزايدة.
واحتج بحديث جابر(11) الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر:--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 414) والفائق (1/ 305) وغريب الحديث للخطابى (1/ 287).
(2) أخرجه البخاري (4/ 354 رقم الباب 59 - مع الفتح) معلقًا.
(3) في المصنف (12/ 436، 437).
(4) في السنن (3/ 522).
(5) في عارضة الأحوذي (5/ 224).
(6) كما في "الفتح" (4/ 354) وقد تقدم.
(7) في المنتقى رقم (570) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 11 رقم 32) وقد تقدم. وإسناده صحيح ورجاله ثقات.
(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 354).
(10) في موسوعة فقه النخعي (1/ 325).
(11) أخرجه البخاري رقم (2141) ومسلم رقم (997).
قوله: (فيمن يزيد)، فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف.
وحكى البخاري(2) عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة(3) عن عطاء ومجاهد.
وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس.
وقال الترمذي(4) عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.
قال ابن العربي(5): لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، اهـ.
ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة(6) وابن الجارود(7) والدارقطني(8)، قيدًا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقًا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي (9) وإسحاق(9).
وروي عن النخعي(10) أنه كره بيع المزايدة.
واحتج بحديث جابر(11) الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر:--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 414) والفائق (1/ 305) وغريب الحديث للخطابى (1/ 287).
(2) أخرجه البخاري (4/ 354 رقم الباب 59 - مع الفتح) معلقًا.
(3) في المصنف (12/ 436، 437).
(4) في السنن (3/ 522).
(5) في عارضة الأحوذي (5/ 224).
(6) كما في "الفتح" (4/ 354) وقد تقدم.
(7) في المنتقى رقم (570) وقد تقدم.
(8) في السنن (3/ 11 رقم 32) وقد تقدم. وإسناده صحيح ورجاله ثقات.
(9) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 354).
(10) في موسوعة فقه النخعي (1/ 325).
(11) أخرجه البخاري رقم (2141) ومسلم رقم (997).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 95)