"من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم".
واعترضه الإسماعيلي(1) فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.
نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار(2) من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد
55/ 2212 - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ: "أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فقال: "بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ(3) والنَّسائيُّ(4) وأبُو دَاودَ)(5). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده عند أبي داود--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 354).
(2) في المسند (رقم 1276 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 84) وقال: إسناده حسن.
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(3) في المسند (5/ 315 - 316).
(4) في سننه رقم (4647).
(5) في سننه رقم (3607).
(6) في السنن (4/ 32).
(7) في المختصر (5/ 224).
واعترضه الإسماعيلي(1) فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.
نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار(2) من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد
55/ 2212 - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ: "أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فقال: "بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ(3) والنَّسائيُّ(4) وأبُو دَاودَ)(5). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده عند أبي داود--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 354).
(2) في المسند (رقم 1276 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 84) وقال: إسناده حسن.
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(3) في المسند (5/ 315 - 316).
(4) في سننه رقم (4647).
(5) في سننه رقم (3607).
(6) في السنن (4/ 32).
(7) في المختصر (5/ 224).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 96)