وابن عمر(1) والضحاك(2) وابن المسيب وجابر بن زيد(3) ومجاهد(4) وعطاء(5) والشعبي والنخعي(6) وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (7).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبري(7): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى](8)، قال ابن العربي(9): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود(10) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.
وفي البخاري(11) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.--------------------------------------------
= هذا الحديث على أبي موسى. ووافقه الذهبي.
قلت: قول الحاكم علي شرط الشيخين فيه نظر، لأن المثنى بن معاذ ليس من رجال البخاري.
وأما وقف الحديث لا يضر لأن الرافع له معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متمّن.
(1) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 109).
(2) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 98 رقم 410) والطبري في "جامع البيان" (6/ 47 رقم (6322) و (6/ 84 رقم 6406) شاكر.
(3) أخرجه عنه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" (2/ 122).
(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 97 - 98 رقم 408).
(5) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110).
(6) أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110 رقم 287) بسند حسن.
(7) قال الطبري في "جامع البيان" (6/ 84 - 85): "قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري، حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازم، لما بينا: من أنَّ كلَّ أمرٍ لله، ففرضٌ، إلا ما قامت حُجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد، وقد دللنا على وَهْي قول من قال: ذلك منسوخ بقوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] فيما مضى ص (53 - 55)، فاغنى عن إعادته" اهـ.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "أحكام القرآن" (1/ 251).
(10) في السنن (4/ 31 رقم الباب 20).
(11) في صحيحه (5/ 284 رقم الباب 23 - مع الفتح) معلقًا.
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبري(7): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى](8)، قال ابن العربي(9): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود(10) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.
وفي البخاري(11) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.--------------------------------------------
= هذا الحديث على أبي موسى. ووافقه الذهبي.
قلت: قول الحاكم علي شرط الشيخين فيه نظر، لأن المثنى بن معاذ ليس من رجال البخاري.
وأما وقف الحديث لا يضر لأن الرافع له معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متمّن.
(1) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 109).
(2) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 98 رقم 410) والطبري في "جامع البيان" (6/ 47 رقم (6322) و (6/ 84 رقم 6406) شاكر.
(3) أخرجه عنه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" (2/ 122).
(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 97 - 98 رقم 408).
(5) حكاه عنه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110).
(6) أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (2/ 110 رقم 287) بسند حسن.
(7) قال الطبري في "جامع البيان" (6/ 84 - 85): "قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري، حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازم، لما بينا: من أنَّ كلَّ أمرٍ لله، ففرضٌ، إلا ما قامت حُجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد، وقد دللنا على وَهْي قول من قال: ذلك منسوخ بقوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] فيما مضى ص (53 - 55)، فاغنى عن إعادته" اهـ.
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "أحكام القرآن" (1/ 251).
(10) في السنن (4/ 31 رقم الباب 20).
(11) في صحيحه (5/ 284 رقم الباب 23 - مع الفتح) معلقًا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 100)