واصفراره(1) كما في الحديث والاسم الشقحة بضم [الشين](2) المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.
وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسًا، وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر وعلى تحريم بيع السنين، وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه، وقد تقدم الكلام عليه، وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعًا منهما، وجوّز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس.

‌‌[الباب الثالث] باب الثَّمَرَةِ المشْتَرَاةِ تَلْحَقُها جائِحَةً
10/ 2222 - (عَنْ جابِر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الجَوائحَ. رَوَاهُ أحمَدُ(3) والنَّسائيُّ(4) وأبو داوُدَ(5).
وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ(6): أمَرَ بِوَضْعٍ الجَوائِح.
وفي لَفْظٍ قالَ: "إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فأصَابتْها جائحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ منْهُ شَيئًا، بِمَ تَاخُذُ مالَ أخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ مُسلمٌ(7) وأَبُو دَاوُدَ(8) والنسائيُّ(9) وابْنُ ماجَهْ)(10). [صحيح].
وفي الباب عن عائشة عند البيهقي(11) بنحوه وفي إسناده حارثة بن أبي--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 881).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) في المسند (3/ 309).
(4) في السنن رقم (4529).
(5) في السنن رقم (3470).
(6) في صحيحه رقم (17/ 1554).
(7) في صحيحه رقم (14/ 1554).
(8) في سننه رقم (3470).
(9) في سننه رقم (4527).
(10) في سننه رقم (2219).
وهو حديث صحيح.
(11) في السنن الكبرى (5/ 305). بسند ضعيف جدًّا.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 117)